رئيس التحرير
عصام كامل

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر القديمة

تعبيرية
تعبيرية

قررت نيابة مصر القديمة حبس شخصين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بأسلوب المفتاح المصطنع بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية"- مبلغ مالي) من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم  تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها والمقيدة بإسم (أحد الأشخاص - مقيم محافظة البحيرة) وتم التوصل إليه وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل – "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما المضبوطات.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" تم ضبطه.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما  بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية