رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة في أسيوط

تجديد حبس عاطلين
تجديد حبس عاطلين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أسيوط تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة قيمتها المالية مليون جنيه 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقال المتهمان، إنهما كونا فيما بينهما بالاشتراك مع الهارب تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الإجرامي فى الاتجار وترويج المواد المخدرة بنطاق محافظة أسيوط، ويمارسون نشاطهم الإجرامي من أكثر من عام.

وأضاف المتهمان، أنهما اتخذا من منزل أحدهما مسرحا لمباشرة نشاطهما الإجرامى، وأنهما نجحا فى تحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن المضبوطات التى ضبطت بحوزتهما داخل المنزل كانت مجهزة لترويجها على عملائهما.

ترويج المخدرات بأسيوط

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تابعت نشاط (3 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة أسيوط) تخصصوا فى الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.  

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومشاركة قطاع الأمن المركزى، ومديرية أمن أسيوط  تم ضبط إثنين من المتهمين حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة منفلوط.

وبتفتيش المسكن عثر بداخل على (16000 قرص مخدر لعقار "ترامادول"ـ 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،150 كيلو جرام  - كمية من مخدر "الآيس" الشابو  وزنت 1،150 كيلو جرام  – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1،000،000 - مليون جنيه)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

الاتجار في الجواهر المخدرة 
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية