رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط منتحل صفة مسئول جمعية لجمع تبرعات من المواطنين

ضبط متهم
ضبط متهم

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة". 
 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا  من مسئولى أحد المؤسسات الخيرية  بتضررها من قيام  أحد الأشخاص بإنتحال صفة أحد موظفى المؤسسة  ، وقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم جمع تبرعات للمؤسسة " على غير الحقيقة " والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بدون وجه حق.


وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم. 


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهتــه أقــر بنشاطه الإجرامى  ، وأنه قام بإرتكاب العديد من وقائع النصب والإحتيال على العديد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة انتحال الصفة

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

الجريدة الرسمية