رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف غموض العثور علي شاب مذبوح فى الفيوم

مديرية أمن الفيوم
مديرية أمن الفيوم

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمحافظة الفيوم، من كشف غموض حادث العثور علي شاب في العقد الثاني من عمره مذبوح أسفل أحد أبراج شبكات المحمول بعزبة اللاطة التابعة لقرية سيلا بمركز الفيوم.

التحريات كشفت الجاني

وتبين أن أحد أصدقائه شك في أن المجني عليه استولي علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وخوفا من استغلاله لمحتويات الحساب، استدرجه حتي موقع الحادث، وذبحه بقطعة من الزجاج، وتركه وفر هاربا، وترك المجني عليه غارقا في دمائه.

وتمكنت وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة الفيوم، من الوصول إلي تحديد شخصية الجاني بعد أن أثبتت التحريات أنه آخر شخص تواجد المجني عليه بصحبته قبل أن يختفي، وبعد إلقاء القبض علي الجاني أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بمركز شرطة الفيوم باعترافات تفصيلية.

اصل الواقعة

عثر الأهالي بإحدي العزب التابعة لقرية سيلا بمحافظة الفيوم، علي جثة شاب في العقد الثاني من عمره، مقتولا بعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده، وملقي أسفل برج لاحدي شبكات الهواتف المحمولة، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الفيوم العام.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بعثور الأهالي علي جثة شاب في العقد الثاني من عمره، مطعونا عدة طعنات متفرقات في جسدة، وملقي أسفل برج لاحدي شركات المحمول بإحدي العزب التابعة لقرية سيلا في زمان مركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، وفرضت القوات سياحة أمنيا حول العزبة وموقع الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأحيل الي نيابة مركز الفيوم، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة. كما امرت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة، ومعاينة موقع العثور علي الجثة، والتحقق من وجود أدلة علي مرتكب الحادث من عدمه، وتولت التحقيق.

عقوبة القتل العمد

يعرف القتل العمد في حقيقته بأنه أن يقصد شخص قتل شخص بوسيلة تؤدي إلي القتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وجالظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد، هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية