رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صلاحيات لجنة ترخيص المنشآت الفندقية في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة السابعة من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، التى وافق عليها مجلس النواب اليوم، صلاحيات واختصاصات اللجنة الدائمة المختصة بالترخيص للمنشآت الفندقية.

وجاء نص المادة (7) المتعلقة باختصاصات اللجنة كالتالي:

تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية:

1-         تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

2-         تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

3-         تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقًا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

4-         إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

5-         بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.

ويصدر بالبندين (1، 3) المشار إليهما في الفقرة السابقة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذًا وملزمًا للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره.

وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنًا معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الاتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية.

 

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك من حيث المبدأ

 

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد"، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية. 

 

ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:

 

- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

 

- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة. 

 

- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

 

- تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة. 

 

- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

 

- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.

 

بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

Advertisements
الجريدة الرسمية