رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قانون المسؤولية.. من يحق له تقديم الشكوى ضد الأخطاء الطبية

تقديم الخدمات الصحية
تقديم الخدمات الصحية

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، خطوات تقديم شكاوى الخطأ الطبي ومن لهم الحق في تقديمها سواء كان المريض، أو أحد أقاربه في حالة الوفاة.

 

وتنص المادة (20) من مشروع القانون على: يكون تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض.

 

ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في الحالات الآتية: (١) الوفاة. (٢) عدم الأهلية. (٣) غيابه عن الوعى بأى شكل من الأشكال.

 

كما نصت المادة (21) على: يكون تقديم الشكوى بمقر اللجنة العليا للمسئولية الطبية أو أحد فروعها وذلك بملء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض.

 

وتنص المادة (22) من مشروع القانون: يجوز لجهة التحقيق أن تحيل كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لأخذ رأيها في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه.

 

فيما نصت المادة (23) على: من حق مقدم الشكوى التظلم من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أمام اللجنة نفسها والتي تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر في التقرير الأول. الباب الرابع التحقيق مع مزاولي المهنة

 

كما جاء في المادة (24) من مشروع القانون: لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام. وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيًّا وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية. الباب الخامس التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية.

 

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بدأت مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وأرجأت الموافقة عليه لمزيد من الدراسة.

 

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدستور المصري أكد في المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لابد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمي الخدمة الصحية.

 

وخلال الفترة الماضية، شهد العالم، اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي وكذلك تم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.

 

الأمر الذى دعا إلى وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني على أكمل وجه، ولا سيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجي في مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام ١٩٥٥ هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي. ونظرا لما شهده المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضروري الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسؤولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسؤولية الطبية في تلك الوقائع.

 

ونرى أن مصر تأخرت كثيرًا في إقرار هذا القانون؛ لا سيما أن دولًا كثيرة سبقتنا في ذلك، وبينها العديد من الدول العربية مثل ليبيا والإمارات. وحرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا الا في حالات الجنايات.

 كما حرص مشروع القانون على تنظيم مسألة التأمين والتعويض لا سيما وأن مصلحة المضرور تقتضي أن يكون هناك شخص مليء الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض في حالة تعثر أو إفلاس مؤدى الخدمة الطبية وهو ما جعل اقتراحنا بالتأمين ضد المسئولية الطبية جديرا بالقبول، فضلا على أنه يحقق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية فيجعله أكثر جرأة في التعامل واتخاذ القرار الطبي المناسب دون الخوف من الوقوع في أخطاء يترتب عليها تعويض.

Advertisements
الجريدة الرسمية