رئيس التحرير
عصام كامل

مطالبات بسرعة إقراره بعد وفاة الإبراشى.. أبرز المعلومات عن قانون المسئولية الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

يأتي ذلك وسط مطالبات عديدة بسرعة إقرار القانون، لاسيما بعد أزمة الإعلامى الراحل وائل الإبراشي، التي أثيرت مؤخرا عقب وفاته متأثرا بفيروس كورونا، حيث كشفت زوجته أنه تعرض لخطا طبى.
 

ويستهدف مشروع قانون المسئوليةالطبية، تحقيق مجموعة من الأهداف نرصدها على النحو التالي:

- يحمي المرضى من الأخطاء الطبية.
- يحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.
- يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.
- يمنع حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجنايات. 
- ينظم مسألة التأمين ضد المسئولية الطبية.
- ينظم حالات تعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية.
- يحدد المسئولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.
- يلزم مقدم الخدمة ببذل العناية الواجبة تجاه متلقيها. 
- يحظر إجراء تدخل علاجي فوري في غير الحالات الطارئة، إلا بتوافر عدة شروط. 
- يمنع تقديم الخدمة الطبية حال استعمال إجراءات طبية غير مجازة ومعتمدة من الجهات المختصة أو إجراء عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة.
- يحظر إنهاء حياة المريض أيا كان السبب.
- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية.
 
يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص. 
- يحظر إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما.
- يحظر إجراء الطبيب أي عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.
- تنشأ بموجب القانون، "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" برئاسة وزير الصحة أو من ينيبه، ويجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشرافها. 
تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلم بشأن وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
- حال تكرار  ثبوت المسئولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني. 
- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية.
يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه،  حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسئولية الطبية.

الجريدة الرسمية