رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد موافقة البرلمان نهائيا.. كل ما تريد معرفته عن قانون التكنولوجيا المالية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي  رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بشكل نهائي.
 

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن مشروع القانون والعقوبات الواردة به  كالتالي:

ينص القانون على أن تختص الهيئة العامة للرقابة المالية  بتطبيق أحكام هذا القانون إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FinTech) في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون على وجه الأخص ما يلي:
1-  اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2-  منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.
3-  استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
4-  استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.
5- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير.
6- وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة.
7- الإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
8- تلقى الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
9- إعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة لتعزيز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
10- نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموها

كما حدد القانون عدد من العقوبات للمخالفين وفقا للمواد التالية:

مادة (18)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون.
وفي حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معًا.
مادة (19)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون.


مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
 
مادة (21)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
 
مادة (22)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتبارى ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
 
مادة (23)
يجوز فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضي عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود.


مادة (24)
لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. 

Advertisements
الجريدة الرسمية