رئيس التحرير
عصام كامل

احذر قبل ما تتورط.. هذه عقوبة التلاعب في تذكرة أو تأشيرة السفر بقانون العقوبات

تذكرة سفر
تذكرة سفر

يسعى بعض الأشخاص للتحايل على القانون من خلال تقديم أوراق مزيفة أملًا فى الحصول على تأشيرة سفر للسفر لإحدى الدول العربية أو الأوربية بحثًا عن الثراء السريع، يشاركهم فى ذلك جهات تسهل لهم عملية الحصول عليها لتحقيق أرباح مالية، وربما لا يدركون أنهم بذلك يضعون أنفسهم داخل دائرة العقاب  بالقانون، ولم يكن القانون بعيدًا عن هذه الجرائم من خلال قانون العقوبات الذى يتضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الجرم.

تاشيرة باسم غير اسمة 

ونص قانون العقوبات فى المادة 216 منه على كل من تسمى فى تذكرة سفر أو فى تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدا فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى. 

 

التلاعب بالتزوير 

ويعاقب القانون بالحبس كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى.

 

عقوبة تذكرة سفر مزورة 

كما يعاقب قانون العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى.

 

الموظف العام المزور

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

 

ونصت المادة 213: يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214: كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

الجريدة الرسمية