رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنة العلاج النفسي

مهنة العلاج النفسي
مهنة العلاج النفسي - صورة تعبيرية

حدد  القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 ضمانات لتوفير الحماية للمريض النفسى ضد سوء المعاملة والاستغلال، بالإضافة إلى توفير آليات للمساءلة القانونية في حالة المخالفة، وفيما يلى نستعرض الاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى وفقا لما ورد بالقانون.


لا يجوز لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة الطب النفسي إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان، وأن تكون ممارسته لمهنة العلاج النفسي تحت إشراف مباشر من أحد الأطباء المختصين في هذا المجال، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي:
 

كيفية الحصول على الرخصة  

- أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون عضوًا عاملًا أو منتسبًا في رابطة الأخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج، والتي تقرها اللجنة.

- أن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لوزير الصحة والسكان أن يعفي من هذا الاختبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من المتخصصين في علم النفس.

- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

- ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره، وإذا كان الحكم في جنحة مزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها.

 

حقوق المريض النفسي 

ونص القانون على أن يتمتع المريض النفسي بالحقوق الآتية:

1.تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.

2.حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.

3.الإحاطة علمًا باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.

4.رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة.

5. تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.

6.أن يكون العلاج المقدم له طبقًا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.

7. ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى.

8 ـ أن يحظى فى حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.

حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا فى الحالات الآتية:

  • طلب المعلومات من جهة قضائية.
  • وجود احتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين.
  • حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك فى وجود اعتداء.
  • حق المجلس القومى للصحة النفسية فى تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق فى الإطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم 4 من المادة 7 من هذا القانون.
الجريدة الرسمية