رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على عقوبة مزاولة مهنة الطب النفسي بدون ترخيص بالقانون

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

قانون رعاية المريض النفسى.. وافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بهدف توفير الحماية والرعاية الصحية للمريض النفسى من خلال عدد من الضوابط والضمانات لمن يمارس هذة المهنة.  

حقوق المريض

وينص قانون رعاية المريض النفسى على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.

 

المعالج النفسى 

ويستهدف قانون رعاية المريض النفسى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية  وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية. 

 

عقوبات 

ونص قانون رعاية المريض النفسى على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين بدون ترخيص وفى حالة العود تُضاعف العقوبة.

 

شروط الممارسة 

ووضع قانون رعاية المريض النفسى شروطًا لممارسة مهنة العلاج النفسى.

ويقضي بأنه لا يجوز لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسي:

- إلا إذا كان مرخَّصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان.

- ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي: أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة في علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

- وأن يكون عضوًا عاملًا أو منتسبًا في رابطة الأخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترَف بها في مصر أو الخارج والتي تقرُّها اللجنة.

- وأن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- وأن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- وأن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها.

- ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى.

- ويحظر على المعالج النفسى بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.

 

حظر 

نص القانون على وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين ويحظر القانون الجديد ادخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي وايضا  تحظر التعديلات إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحالته علما بذلك الى جانب ذلك  نص مشروع القانون على أنه لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابةً بناءً على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج.

Advertisements
الجريدة الرسمية