رئيس التحرير
عصام كامل

كواليس أول حالة رفض لقانون بمجلس النواب.. واللائحة الداخلية تحدد مصير نقابات المهن الفنية

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ويعد مشروع القانون هو أول تشريع يرفضه مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، حيث لم يسبقه رفض لأي مشروع قانون، وإنما إعادة بعض التشريعات للجان لإعادة النظر فيها ومراجعتها.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة خلافات حادة بشأن مشروع القانون، فيما يتعلق بمنح النقابات الضبطية القضائية، وانتهى المجلس إلى رفض مشروع القانون.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الموقف في حال رفض مشروع القانون، ومدى أحقية الحكومة في إعادة تقديمه من عدمه.

ووفقا لما جاء في المادة 171 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه لا يجوز تقديم مشروع القانون في نفس دور الانعقاد.

وتنص المادة 171 من اللائحة على: كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.رابعًا: المداولة الثانية فى مشروعات القوانين.

ونظمت اللائحة أيضا ضوابط مناقشة مشروعات القوانين على النحو الوارد في المواد التالي من اللائحة الداخلية لمجلس النواب:

مادة 164:يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلًا لذلك. وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة

.مادة 165:

يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.

والمداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالًا، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.

مادة 167:

ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.

مادة 168:

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولًا، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.

مادة 169:

لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِيًا أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة 170:

وإذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.

الجريدة الرسمية