رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مزايا جديدة لأساتذة الجامعات.. التفاصيل الكاملة لتعديلات القانون بعد موافقة البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن مشروع تعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، عددًا من المزايا لأساتذة الجامعات بعد بلوغهم سن الستين.

 

وجاء الهدف من التعديل، زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

ويمنح التعديل عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.

 

وتفعيلا لنص القانون بشأن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين، يقتضي أن تكون المساواة أيضًا في كافة شؤونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولي المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعي حسن العمل بالجامعات.

 

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي: تعديلات قانون تنظيم الجامعات تعيد الحق لأساتذة الجامعات المتفرغين في الجامعات المصرية وتحقق العدالة في الجمع بين المكافأة والمعاش.

 

وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الأساتذة المتفرغين هم عماد العملية التعليمية، والتعديلات تنص على الجمع بين المكافأة وهي أجر مقابل عمل، والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، في التأمينات خلال مدة خدمتهم".

 

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن التعديلات تجيز الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين، ويمكن أن يكون الندب والإعارة بدخولهم الجامعات الأهلية والجامعات الجديدة.

 

وتابع عبد الغفار: ليس هناك معاش وليس هناك سن محدد لهذه الوظيفة، هذه الوظيفة مدى الحياة الأستاذ الجامعي عطاءه ممتد مدى حياته، يتحول من أستاذ عامل لأستاذ متفرغ، ويقودنا لموضوع آخر وهو التسمية بشكل صحيح المدرس المتفرغ والأستاذ المساعد المتفرغ والأستاذ المتفرغ".

 

وقال وزير التعليم العالي: "من لم يستطع الترقي يخرج على المعاش بوظيفة مدرس مساعد متفرغ، وأستاذ مساعد متفرغ، وأستاذ متفرغ".

 

وجاءت فلسفة مشروع القانون، في إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويكون له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

 

وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

 

وجاء في تقرير اللجنة، أن القانون القائم أوجب حاليًّا ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، لكون كليهما يؤدي ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقًا للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافًا للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلًا مشروعًا لعمله فيها وباعثًا دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سببًا لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة.

 

وأضاف التقرير: بينما تقل المكافأة كلما زاد المعاش على الرغم من اختلاف سبب استحقاق كلا منهما فتلك المكافأة تُصرف استنادًا لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملًا لكونه في الحقيقة أستاذًا تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، واستمر في العمل أستاذًا متفرغًا بالجامعة للاستفادة من خبرته وعلمه رغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذًا متفرغًا عما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، فيأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.

 

- ومن ناحية أخرى فإن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضي أن تكون أيضًا في كافة شؤونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولي المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات.

Advertisements
الجريدة الرسمية