رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رأى الدين فى رجل اقترض مالا.. فهل يرده تبعا لتغير القيمة الشرائية للسوق ؟

الشيخ عطية صقر
الشيخ عطية صقر

يقترض الرجل مبلغا من المال وتطول المدة الزمنية حتى يرده فتتغير القوة الشرائية لهذا المبلغ بارتفاع أسعار الأشياء وانخفاضها فهل يلزم المقترض برد مبلغ الدين نفسه أو برده أكثر منه أو أقل مراعاة لقيمته؟ وأجاب الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق فقال: 

 

هناك ثلاث آراء للعلماء، الرأي الأول: ان المعول عليه المثل عند الاقتراض فالمائة ترد مائة، وهذا هو الرأي المشهور عند المالكية والمشهور عند الشافعية، ورأى في مذهب الحنفية والمذهب الحنبلى، ويقول السيوطى في كتابه "الحاوى للفتاوى " تقرر ان القرض الصحيح يرد فيه المثل مطلقا، فإذا اقترض منه رطل فلوس فالواجب رد رطل من ذلك الجنس، سواء زادت قيمته أم نقصت.


ومثل ذلك جاء في كلام ابن رشد في النوازل والخطاب على قول خليل وذلك لأن التغير ليس ناشئا من ذات النقد بل من فتور رغبات الناس.

لايرد المثل 

والرأى الثانى: أن المعول عليه هو القيمة عند السداد، وهو قول أبى يوسف ورجحه متأخروا الحنفية، ورأى في المذهب الشافعى، وفى المالكى، وقوى ذلك ابن تيمية معتمدا على ان تغير السعر أو القيمة يعتبر في حد ذاته عيبا فلا يرد المثل بل القيمة عند ثبوت الدين.

المالكية والشافعية 

والرأى الثالث: يقول إن كان الفرق قليلا ردت القيمة عند الاقتراض، وان كان كبيرا ردت القيمة عند السداد، وقال بعض المالكية وعند الشافعية قريب منه.


وعند تراض الطرفان على كيفية السداد يقبل التراضى وان كان السعر عند السداد مجهولا وفيه غرر.

والناظر الى الرأي الأول يرى فيه على الدائن اذا غلت أسعار فانخفضت قيمة الدين.


وفى الرأي الثانى أيضا غبن للمدين اذا رخصت أسعار الأشياء فزادت قيمة الدين،، وكل هذه الآراء اجتهادية ليست فيها نصوص قاطعة ولا يسلم أي رأى منها من اعتراض بسبب غبن يقع على الدائن أو المدين، والانسان في حل أن يأخذ بأى رأى منها.

الاتفاق أولا 

وقد يكون الاتفاق على كيفية السداد هو الاسلم والأبعد عن التنازع والغبن وان كان فيه غرر ما، وذلك من باب ارتكاب أخف الضررين، فكثير من المعاملات المالية لايخلو من غرر، ولكن يتسامح فيه عند تحقق مصلحة أكبر، والدين يسر وليس عسرا.. والله اعلم.

Advertisements
الجريدة الرسمية