رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس المتهمين بخطف طفل في أوسيم 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بـ خطف طفل بمنطقة أوسيم بالجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم. 

خطف طفل في أوسيم

اتهمت ربة منزل سيدة بخطف طفلها، بعد أن أوهمتها بتقديم مساعدة مادية لها عبر إحدى الجمعيات الخيرية، وأثناء ذهابهم عرضت عليهم سيدة مجهولة مساعدتهم في حمل الطفل حتى الانتهاء من إجراءات تصوير البطاقة، والأوراق المطلوبة بالجمعية، ثم اختطفت الطفل وفرت هاربة.

وقالت المتهمة الأولى أثناء التحقيق، إن صديقتها منفصلة عن زوجها وتريد العودة إليه ففكروا في حيلة إدعاء حملها وإخبار زوجها بالحمل لصفو الأمور بينهما.

المتهمين.. 3 سيدات وسائق 

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص ربة منزل وشقيقتها "تحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمتان بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، وجارة المـُبلغة المذكورة، وزوجها "سائق".

كما اعترفت المتهمة أنها اشتركت مع آخرين لخطف الطفل  بسبب خلاف إحدى صديقاتها مع زوجها، وانفصالها عنه دون الطلاق، إلا أنها رغبت في العودة إليه، فاختمر في ذهنها فكرة الادعاء بإنجابها طفل منه، واتفقت مع سيدتين صديقاتها على البحث عن سيدة على وشك الولادة للحصول على نجلها عن طريق خطفه، فاستغلت إحداهما حمل جارتها (الـمُبلغة) وتقاضت عن ذلك مبلغ مالي.

 ثم قامت المتهمة الثانية بالتردد عليها وارتكبت الواقعة واختبأت وبرفقتها الطفل بشقة الزوجية بالشرقية، وبعدها تقوم الأولى بالتواصل مع زوجها.

 

مركز شرطة أوسيم

 

تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة،  بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه سيدة بخطف طفلها الرضيع، وذكرت أن المتهمة أوهمتها بتقديم مساعدة مادية لها، عبر إحدى الجمعيات الخيرية، وطلبت منها التصوير باستوديو، لإنهاء الإجراءات المطلوبة الخاصة بالجمعية، ثم اختطفت الطفل منها وفرت هاربة.

بإجراء التحريات توصل الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، إلى هوية المتهمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بخطف الطفل بمساعدة ربة منزل، لتقديمه لشقيقتها لرعايته، لكونها تعاني من العقم.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمتين، وإعادة الطفل لوالدته،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 عقوبة الخطف

ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩٠ – كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”

مادة ٢٩٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

الجريدة الرسمية