رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب شركة أقام ورش تمثيل بدون ترخيص في الدقى

استوديو سينمائى
استوديو سينمائى

ضبطت مباحث المصنفات،  صاحب شركة لعقد ورش تمثيل بدون ترخيص واستخدام برامج مقلدة فى الدقى.

 

إستوديو تصوير فيديو بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء شركة ملحق بها إستوديو تصوير فيديو بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقى، ويقوم من خلاله بعقد ورش تمثيل بدون ترخيص حيث يقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريحات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

 

اختبارات العمل السينمائى 


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة وأمكن ضبط  مدير الشركة وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط مكونات الإستوديو وكاميرا فيديو بداخلها وحدة ذاكرة "كارت ميمورى" مُحمل عليها مجموعة من مقاطع الفيديو للعديد من الشباب مختلفى الأعمار يجرى معهم تصوير مشاهد مختلفة كاختبار للالتحاق بالعمل فى مجال السينما - وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوت وصورة محمل عليه برامج مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات مالكة الحقوق.

 

 وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بارتكابه تلك المخالفات، بالمشاركة مع صاحب الشركة وعلل ذلك بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مباحث المصنفات 

يشار الى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.
وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفى للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزارى رقم 18109 لسنة 2005.

 


ويشار الى  أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية

الجريدة الرسمية