رئيس التحرير
عصام كامل

رفع الجلسة العام للبرلمان بعد انتهاء مناقشة قانون المالية العامة الموحد

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع منذ قليل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد والموافقة عليه في مجموعة.

وكان المجلس وافق على المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تحظر على ممثلي وزارة المالية الحصول على أي مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية.

وجاء نص المادة 73 كالتالي:

يحظر على ممثلي الوزارة، الحصول على أى مزايا مالية أوعينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزايا المادية والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة، لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها.

كما وافق على إلزام  الجهات الإدارية بإخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالات.

ووافق البرلمان على المادة (63) التي تنص على يصدر الوزير سنويًا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التى: 

(أ‌)  تلتزم بها الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم قوائمها المالية وحسابها الختامى إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

(ب‌)  تقدم الجهات الإدارية بشأنها القوائم المالية والحساب الختامي المتضمنين جميع التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

(ج) تلتزم بها الوزارة للقيام بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على القوائم المالية والحساب الختامي للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.

المادة (64) 

تلتزم الجهة الإدارية بإعداد القوائم المالية والحساب الختامي الخاص بها متضمنة جميع البيانات المالية اللازمة وأى تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

المادة (65) 

تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدى تحقيقها للأهداف الإستراتيجية المحددة لها فى السنة المالية، وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الإستراتيجية فى السنة المالية والإطار الموازنى متوسط المدى، وتقديمها إلى الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزى للمحاسبات مشفوعًا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلى عن الأهداف الإستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (66) 

يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا عن نتائج مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل من القوائم المالية والحساب الختامي، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية المحددة لها.

الجريدة الرسمية