رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

من منظور ديني.. سعد الدين الهلالي يتناول ظاهرة انتشار الجريمة والانتحار في مصر

الدكتور سعد الهلالي
الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: إن الفترة الماضية ظهرت جرائم متوحشة، ويمكن تصنيفها إلى المجاهرة بالجريمة واستهداف الرحم سواء كان أبًا أو أمًّا وهذا كبيرة الكبائر، أكبر من الكبيرة، ثم استهداف النفس بالانتحار، فى سن الشباب وهم ليسوا فقراء.


وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "إم بى سى مصر" أن هذه الجرائم أكبر من القتل المعتاد، والذى أخبرنا به الله عز وجل فى كتابه الحكيم فى قوله تعالي: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} سورة النساء الأية 93.

جناية القتل

وتابع: "مَن يرتكب جناية القتل لا توبة له، ولا تقبل"، مستشهدًا بقصة الرجل الذى قتل 99 شخصًا، فسأل عن أعلم شخص فى الأرض فتوجه إليه فقال له هل لى من توبة فقال له لا، فقتله فسأل عن أعلم رجل فى الأرض، فتوجه له فقال له لك توبة، ولكن بشرط أن تترك أرض المعصية وتتوجه إلى أرض التوبة فمات أثناء سيره.

 

القتل فاحشة

واستطرد: "القتل فاحشة، وكيف هناك جرائم بهذه البشاعة والتظاهر بها أمام الناس، فاستهداف النفس أمر فى غاية البشاعة والجميع سيسأل عن ذلك".


الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت العديد من جرائم القتل البشعة والتى منها، بسبب الخلاف عن الميراث أو لأسباب أخرى.

يذكر أن منطقة عرب الوالدة بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة شهدت جريمة قتل بشعة؛ حيث أقدم شاب على قتل شقيقه بسبب خلاف على المخدرات. 

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من الأهالي بشارع عيد يونس بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من الشقيقين محمد مناع، وإبراهيم مناع، وتطور الأمر وقام الأول بقتل الثاني، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

Advertisements
الجريدة الرسمية