رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بسبب لقمة العيش".. تفاصيل مقتل عامل على يد زملائه في الصف

 مقتل عامل على يد
مقتل عامل على يد زملائه في الصف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل جديدة في مقتل عامل على يد زملائه في منطقة الصف، حيث تبين وجود خلافات بين المجني عليه والمتهمين بسبب لقمة العيش في موقع تحت الإنشاء.

وأضافت التحريات أن المتهمين قررا قتل المجني عليه بسبب أن صاحب العمل مفضله عنهما، وأنهما عقدا العزم على الانتقام من المجني عليه وقتله للتخلص منه، وفى يوم الواقعة انتظراه بالطريق الإقليمي بمنطقة الصف حيث إن المجني عليه يسير في هذا الطريق للعودة إلى منزله.

 

وأوضحت التحريات، أن المتهمين عندما شاهدا المجني عليه قاما بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه حتى سقط على الأرض وسط بركة دماء مفارقا للحياة وفرا هاربين.

 

مقتل عامل بالطريق الإقليمي بالصف

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود قتيل على الطريق الإقليمي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة “أحمد. ا”، في العقد الثاني من عمره، عامل مقيم بقرية نزلة عليان بدائرة بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات حول العمل بين شاب يدعى “أحمد. ا”، و2 آخرين، وجميعهم عمال بموقع تحت الإنشاء،  وعقد زملائه العزم على الانتقام من المجني عليه، وقتله للتخلص منه، ويوم الواقعة انتظروا لحين عودة المجني عليه، وتعديا عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه حتى فارق الحياة.


وأضافت التحريات أن أصل إقامة المتهمين  بقرية غمازة الكبرى بدائرة المركز وبسبب خلافات داخل العمل، أقدم زملائه على تهشيم رأسه بآلة حادة على رأسه فأرداه قتيلًا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على لقمة العيش في موقع تحت الإنشاء.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية