رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سمسار بتهمة تحرير عقود إيجار وهمية للأجانب المنتهي إقامتهم بالبلاد بدار السلام

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب مكتب سمسار عقارات "بدون ترخيص" لقيامة بتحرير عقود إيجار وهمية للأجانب المنتهى إقامتهم بالبلاد بالعقار محل سكنه على خلاف الحقيقة وتوثيق تلك العقود بمكتب الشهر العقارى حتى يتمكنوا من تجديد إقامتهم بالبلاد فى منطقة دار السلام.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة قيام (صاحب مكتب سمسار عقارات "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة دارالسلام "له معلومات جنائية") بتحرير عقود إيجار وهمية للأجانب المنتهى إقامتهم بالبلاد بالعقار محل سكنه على خلاف الحقيقة وتوثيق تلك العقود بمكتب الشهر العقارى حتى يتمكنوا من تجديد إقامتهم بالبلاد وإتخاذه من المكتب  محل عمله مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع مقابل تحصله على مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطه حال تواجده بالمكتب ملكه، وعثر بداخله على 3 عقود إيجار بأسماء أشخاص مختلفين "أجانب"- 13 صورة ضوئية لجوازات سفر خاصة بأشخاص مختلفين " أجانب"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته- جهاز إسكنر- هاتف محمول يحوى عدد كبير من الصور الضوئية لجوازات سفر خاصة بأشخاص مختلفين "أجانب" سبق قيام المتهم بتحرير عقود إيجار لهم على النحو المشار إليه).


وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه مقابل تحصله على مبالغ مالية، وأضاف بقيامه بتسجيل عقود لبعض الشركات الوهمية بذات العنوان محل سكنه حتى يتمكنوا من إستخراج السجلات التجارية والبطاقات الضريبية مقابل تحصله على مبالغ مالية.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة التزوير بجميع حلاته


العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:

المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.


ومادة 209 كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ومادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.


ومادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.


ومادة 212 كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.


ومادة 213 يعاقب أيضًا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.


ومادة 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.


مادة 214 مكرر
كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عل عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها

الجريدة الرسمية