رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالقانون.. هل يحق للعمدة الاحتفاظ بوظيفته الأصلية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

يعد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس النواب، وذلك لاهتمامه باشكالية العمد وتعيينهم ومدد شغلهم للوظيفة، وتحديد مدى أحقيتهم في الجمع بين وظيفتهم الحكومية والعمودية بالاضافة الى حالات توقيع الجزاء عليهم والجهة المنوطة بذلك وحجم هذا الجزاء.

 

 الاحتفاظ بالوظيفة 

نصت المادة 22 على أنه إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية".

حالات الجزاء

ونصت المادة 23 على أنه إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكاب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية، بما لا يجاوز 100 جنيه.

واعطى مشروع القانون لمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة.

موافقة مجلس الوزراء 

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على عدد من القرارت منها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة فى القرية المصرية، ونص التعديل على الجزاءات التى تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة.

Advertisements
الجريدة الرسمية