رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة ينجح في إنقاذ عامل من محاولة سرقته بالإكراه بروض الفرج

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى إنقاذ عامل أثناء محاولة 4 متهمين سرقته بالإكراه داخل محل سوبر ماركت بمنطقة روض الفرج، وتم ضبط المتهمين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص من داخل محل "سوبر ماركت" كائن بدائرة القسم، وبإستبيان الأمر تم ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما مركبة " توك توك "، وبحوزتهما ( فرد خرطوش – 2 طلقة من ذات العيار – سلاح أبيض"مطواة" – مبلغ مالى).

 

وبسؤال المجنى عليه (عامل بالمحل المشار إليه، مقيم بدائرة القسم ) مصاب بجروح وكدمات بالجسم، قرر بأنه حال تواجده داخل المحل عمله فوجىء بقيام المتهمان المضبوطين وآخران 
بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المنوه عنها وتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وإستولوا منه على مبلغ مالى كرهًا عنه.


وبمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجنى عليه وما أسفر عنه الضبط إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما بالإشتراك مع (شخصين، لهما معلومات جنائية ).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمان الآخران، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه والمتهمان المضبوطان أيداها.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية