رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء: نسعى لتقليل نسبة الطلاق من خلال تدريب المأذونين

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الهدف من مبادرة تدريب المأذونين على التحقيق في الطلاق.

الحد من الطلاق في مصر

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن مبادرة تدريب المأذونين على التحقيق في الطلاق سيحد من زيادة حالات الانفصال ويحافظ على الأسرة المصرية.

 

مبادرة تدريب المأذونين

وأضاف: "نتوقع تراجع نسبة الطلاق في مصر بعد إطلاق مبادرة تدريب المأذونين على التحقيق في الطلاق حيث إن كثير من حالات الطلاق بعد التبين والتدقيق يظهر أنها لا تقع".

 

وفجر إسلام عامر نقيب المأذونين، قنبلة من العيار الثقيل حيث كشف عن أبرز 8 ألاعيب يمكن للزوج اللجوء إليها لإخفاء زواجه السري، وذلك بعدما ألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمزمع مناقشته خلال الفترة المقبلة، الزوج في حال رغبته من الزواج مرة أخرى بإعلام زوجته الأولى.  


وقال "عامر" لـ"فيتو" إنه يسهل على الزوج إخفاء زيجته كالتالي:

وجاء في الفقرة "أ" من المادة "58" أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، حيث إذا كان متزوجًا عليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد.

 

وأعطى مشروع القانون الحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.

 

كما جاء في مشروع القانون، أنه من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.

 

ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عام كامل، لكن يصبح من حقها طلب الطلاق كلما تزوج وعلمت وذلك خلال عام كامل.

 

ووضع مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون.

 

ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.

 

يشار إلى أنه جاء في مشروع القانون فصل خاص بـ«الخطبة» وهي وعد بالزواج ولا يترتب عليه ما يترتب على عقد الزواج من آثار، إلا أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فالخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

Advertisements
الجريدة الرسمية