رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهم بالشروع في قتل عامل دليفري بالطالبية

حبس
حبس

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الشروع في قتل عاطل لعامل دليفري  بعد طعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض بسبب خلاف على دراجة نارية بمنطقة الطالبية. 

 

 وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب تمهيدا للاستماع لأقواله للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها 


 

 

أقوال المتهم.. طعنته عشان مرجعش الموتوسيكل


 

قال المتهم في التحقيقات أن صديقه رفض رد الموتوسيكل وشاهده يستخدمها في توصيل الطلبات للمنازل وعندما قولت له هات الموتوسيكل قالي لأ..  لقيت نفسي بجري على المطبخ واحضرت سكين وطعنته: "علشان تعرف مترجعش ليا الموتوسيكل".


 

بلاغ من المستشفى بإصابة عامل دليفري بطعنه

 

 

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الطالبية، بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول عامل دليفري يبلغ من العمر 25 سنة مصابا بطعنة في الصدر.

حصل على الدراجة للعمل عليها 

 

 

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن مشادة كلامية وقعت بين المصاب وآخر يبلغ من العمر 35 سنة لدى مطالبة الأخير برد دراجة حصل عليها لاستخدامها في عمله.

 

مشاجرة بين الصديقين انتهت بطعن الآخر 

 

تطورت المشادة إلى مشاجرة فتوعد المتهم بإيذائه، وصعد إلى منزله وأحضر سكينا من المطبخ وعاد ليسدد لعامل الدليفري طعنة في الصدر قائلا: "علشان تعرف مترجعش ليا الموتوسيكل".

 


ضبط المتهم وأداة الجريمة

 

وتمكن الرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم الطالبية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

 

عقوبة الشروع في القتل

 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية