رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان من دون ترخيص بنطاق القاهرة

قوات الأمن
قوات الأمن

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الجيزة والقاهرة وبمشاركة الجهات المختصة حملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق القاهرة الكبرى.


وأسفرت جهود الحملة عن استهداف 5 مركزًا لعلاج الإدمان وتبين وجود المخالفات: عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، عدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية، مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، عدم وجود فريق طبي، عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما ضبط خلال أسبوع، قضيتي غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 15 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

 

وداهم ضباط مكافحة المخدرات، البؤر الإجرامية وأوكار الكيف وملاحقة وتعقب القائمين على تجارة الكيف بمختلف المحافظات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة نحو تسعة وتسعين مليون جنيه.

 

والإيقاع بـ 1791 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1952 متهمًا وبحوزتهم  كمية من مخدر البانجو، وزنت (6797٫595 كيلوجرامًا)، 613 كيلو حشيش و58 كيلو هيروين  و37 كيلو إستروكس و12 كيلو لمخدر الآيس بالإضافة إلى (74،067) أقراص وأمبولات مؤثرة و(13٫031) قرص مخدر.

 

تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية