رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خلاف على الميراث ينتهي بمصرع مسن حرقا على يد شقيق زوجته بالدقهلية

حريق أرشيفية
حريق أرشيفية

جريمة قتل بشعة  تجرد فيها الجاني من كل المشاعر بسبب الخلافات على منزل، ضمن ميراث بين أخ وشقيقته، دفع زوجها ثمن تلك الخلافات، حيث شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية قيام عامل  بقتل زوج شقيقته حرقا باستخدام مواد سريعة الاشتعال “ بنزين” وسكبها عليه  داخل المنزل وغلق المنزل بالأقفال حتى لا يتمكن أحد من إنقاذه وتمكنت أجهزة الأمن من  كشف هوية  المتهم بحرق المجنى عليه داخل منزل بالمنصورة وجارى العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المتهم.

وكان  اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بمصرع ستيني حرقا داخل منزل مغلق عليه بالأقفال بدائرة قسم أول المنصورة.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من  ضباط مباحث قسم أول المنصورة وبالفحص تبين أن الأهالي تجمعوا علي صراخ داخل منزل مغلق تتصاعد منه أدخنة، وقام الأهالي باقتحام المنزل وتم نقل المجني عليه الذي يبلغ من العمر 65 عاما، إلى مستشفى المنصورة الدولي ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وكثف رجال مباحث أول المنصورة من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبالفحص والتحري واستخدام التقنيات الحديثة،  تبين قيام عامل بقتل زوج شقيقته لخلافات علي المنزل “ الميراث ”، وذلك بعد أن قام بسكب مادة بترولية (بنزين) على رضا ع 65 سنة بالمعاش.

ونجح رجال المباحث في ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، حيث قام المتهم بالتعدي عليه بقطعة حديدية، ثم سكب عليه مادة بترولية، (بنزين) وأشعل النيران فيه وتركه للنيران تحرق جسده، ثم قام بإغلاق المنزل بالقفل لكي لا يتمكن أحد من إنقاذه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية