رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على عقوبة الترويج للشائعات في القانون

قانون العقوبات
قانون العقوبات

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبات الترويج للشائعات وإثارة الفتن، التي جاءت كالتالي:

المادة 102: كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

كما نصت المادة 102 مكررا  على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أوبيانات أو شائعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نصعليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أوالعلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.


 يذكر أن القانون الجنائي، هو ما ينظم كيفية معاقبة كل من خالف القاعدة القانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الأفعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء.


 والقانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه، بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين ويختلف القانون الجنائي عن القانون المدني.

العقوبة هي فرض من السلطة الرسمية لشيء سلبي أو أليم على إنسان أو حيوان أو منظمة أو كيان ردًا على سلوك اعتبر أنه غير مقبولمن قبل فرد أو مجموعة أو كيان آخر.

والسلطة إما أن تكون مجموعة أو فردًا واحدًا، وقد يتم تنفيذ العقوبة رسميًا في ظل قانون أو بطريقة غير رسمية في أنواع أخرى من الأطر الاجتماعية مثل إطار الأسرة.

ولا تعد النتائج السلبية للأفعال غير المصرح بها أو التي تم تنفيذها دون خرق للقواعد، لا تعد عقوبة كماتمت الإشارة للتعريف هنا.

ويُطلق على دراسة عقوبات الجريمة وممارساتها، لا سيما المطبقة على المسجونين تسمى علم العقاب أو غالبًاما يسمى في النصوص الحديثة الإصلاحات وفي هذا السياق تسمى عملية العقوبة مجازًا بـ "عملية إصلاحية" وغالبًا ما تتضمن أبحاث العقوبات أبحاثًا مشابهة في الوقاية من الجرائم.

الجريدة الرسمية