رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس سيدة هاربة من تنفيذ حكم بالإعدام في حلوان

حبس سيدة هاربة من
حبس سيدة هاربة من تنفيذ حكم بالإعدام في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس سيدة هاربة من تنفيذ حكم الإعدام شنقًا في قضية قتل عمد بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لترحيلها لتنفيذ العقوبة الصادرة ضدها.

سقوط سيدة هاربة من الإعدام

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) والمطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى حكم قضائى صادر ضدها "بالإعدام " في قضية "قتل عمد".


وبمواجهتها أقرت بالحكم الصادر ضدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


العثور على نصف جثة أسفل دائري الوراق


وفى سياق آخر  تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على أشلاء جثة رجل "النصف السفلي" ملقاة أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الوراق يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على أشلاء آدمية أسفل الطريق الدائري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على أشلاء آدمية لرجل "نصف جثة لرجل" (النصف السفلي)، ملقاة أسفل الطريق الدائري، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية الشخص الذي ألقى بها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية