رئيس التحرير
عصام كامل

وداعا للتحرش

يبدو أن جريمة التحرش، ستكون شيئا من الماضي على ضوء التعديلات التي صدرت بشأن القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات، لمنع التحرش الجنسي، لأن التعديلات الجديدة، لن تأخذها بالمتحرش رأفة ولا رحمة، وذلك هو مطلب المجتمع الذي طالما اكتوى بنيران أولئك المجرمين الذين يتطاولون على الأعراض بالفعل والقول.

وضعت التعديلات الجديدة، عقوبات تصل إلى عقاب المتحرش بمدة «لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات لكل من تعرَّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءت جنسية»، وتوسع النص القانوني بشأن تلك «الأمور والإيجات الجنسية» لتشمل «الإشارة أو القول أو الفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية».

 

وتصل العقوبات إلى «فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من المتحرش من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه»، ويتوعد القانون مكرري جريمة التحرش لينص على «مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود (التكرار)».

تعديلات وافية

وتؤكد التعديلات على أن القانون استغرق مناقشات طويلة وبحثا موسعا، فلم يغفل مواقع العمل أو محاولة استغلال الموقع الوظيفي من قبل المتحرش، خصوصا وإن كان المتحرش له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، لتكون العقوبة – في هذه الحالة - السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

خرجت التعديلات وافية؛ لتكون هدية مجانية للمتحرش أولا الذي قد يرتدع إلى الأبد وتكون توبته بفعل العقوبات الصارمة، وتكون بلسما للمجتمع كله، ويبقى الآن دور المؤسسات البحثية والعلمية لدعم الدولة بشأن جهود ملاحقة تلك الجريمة النكراء والتي يرتكب فاعلها جريمتين في آن واحد، أولاهما فعله المشين بالتحرش، والثانية نظرة الدونية إلى المرأة والتي تستوجب عقوبات مضاعفة لذلك المجرم. 

الجريدة الرسمية