رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لم يبلغ عن الواقعة لهذا السبب والفيديو كشفهم.. ضبط مرتكبي واقعة سحل سائق بالقليوبية

قوات الأمن المصري
قوات الأمن المصري _ صورة أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر بالسب والضرب داخل أحد المساكن حاملين أسلحة بيضاء.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد المجني عليه، وتبين أنه "سائق توك توك – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا _ الخيمة".

وباستدعائه أقر بقيام 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالحضور للغرفة التى يقيم بها والتعدي عليه بالسب والضرب وقيام أحدهم بتصوير الواقعة، وذلك لخلافات سابقة بينهم، وأنه لم يقم بالإبلاغ عن الواقعة لوجود علاقة صداقة بينهم، وأنه تم الصلح والتراضي فيما بينهم عقب واقعة التصوير.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبإرشادهم تم ضبط 2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأنه تم الصلح والتراضى فيما بينهم.

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

Advertisements
الجريدة الرسمية