رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط صاحب كافيه هارب من تنفيذ أحكام غرامات بمليون جنيه بقصر النيل

ضبط صاحب كافيه بقصر
ضبط صاحب كافيه بقصر النيل

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة من ضبط صاحب كافيه هارب من تنفيذ  101 حكم غرامة بإجمالي غرامات مالية مليون جنيه بمنطقة قصر النيل.

كمين قصر النيل

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب كافيه بكمين قصر النيل محكوم عليه فى 101 حكم غرامة بإجمالي غرامات مليون جنيه.

قصر النيل

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أمام رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وزارة الداخلية

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.


قانون الكهرباء

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونصَّ مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نص مشروع القانون على أنه “في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح”.

Advertisements
الجريدة الرسمية