رئيس التحرير
عصام كامل

إلغاء قرار رئيس جامعة المنوفية بمجازاة أستاذة الألعاب الجماعية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 29 لسنة 55 قضائية شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس جامعة المنوفية فيما تضمنه من مجازاة الدكتور نورا عبد المجيد نبوي، أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعد ثبوت صدوره بالمخالفة للقانون.


وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن الطاعنة طعنها الماثل بإيداع صحيفته المعلنة قانونا قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/11/ 2020، تطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 909 لسنة 2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكرت الطاعنة شرحا لطعنها، أنها تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها من مخالفتها القواعد والتقاليد الجامعية بتجاوزها في حق عميد الكلية محل عملها أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتجاوزها في حق العميد السابق للكلية بتوجيه اتهامات له قائمة على غير سند من الواقع أو القانون.

وإذ علمت بالقرار بتاريخ 28/6/2020 فقد نعت عليه صدوره دون أساس من القانون وتحقيقات باطلة إذ لم تتم مواجهتها بأقوال الشهود وأدلة الإثبات لتتمكن من إبداء دفاعها بشأن أي منها، فقد تظلمت منه بتاريخ 19/7/2020 ثم تقدمت للجنة التوفيق في المنازعات المختصة بالطلب رقم (1075) لسنة 2020، ومن ثم أقامت طعنها الماثل بطلباتها آنفة البيان.

وأكدت المحكم أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، وصدر بمجازاتها القرار المطعون فيه على سند من مخالفتها القواعد والتقاليد الجامعية بتجاوزها في حق عميد الكلية محل عملها أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتجاوزها في حق العميد السابق للكلية بتوجيه اتهامات له قائمة على غير سند من الواقع أو القانون.

وإذ لم تقدم الجامعة المطعون ضدها ملف التحقيقات التي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها القرار المطعون فيه، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعنة بالاتهامات المسندة إليها، ودفوعها التي أبدتها بشأنها، ومواجهتها بشهود الواقعات المنسوبة إليها، وبالجملة مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن، وهو ما يعد نكولاً من جانب الجامعة المطعون ضدها عن تقديم ما يؤيد قرارها الطعين إثباتاً لارتكاب الطاعنة ما يبرر مجازاتها بالجزاء آنف البيان صدقا وعدلا، مما يُقيم قرينة مفادها صحة ما تدعيه الطاعنة من عدم كفالة الضمانات المقررة قانونا في التحقيق المجرى معها، وعدم قيام القرار المطعون فيه على سبب مشروع، ليوصَم والحال كذلك بعيب بمخالفة القانون، فيضحى خليق بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة، فأصدرت حكمها المتقدم.
الجريدة الرسمية