رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس تاجر هيروين أثناء توزيعه المخدرات في 15 مايو ​

الهيروين المخدر
الهيروين المخدر
جدد قاضي المعارضات بجنوب القاهرة، حبس تاجر مخدرات ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته كمية من مسحوق الهيروين اثناء توزيعه المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة 15 مايو.


والبداية حال خروج قوة أمنية من مباحث قسم شرطة 15 مايو، بحملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، والمطلوبين في تنفيذ الاحكام الجنائية، وأثناء السير بمجاورة 1 دائرة القسم، اشتبه في المدعو ط.م، 44 سنة، عاطل ومقيم بنفس المجاورة.

وباستيقافه انتابته حالة من الريبة، وبالكشف عليه تبين أنه مسجل سرقات عامة، وبتفتيشه عثر معه على كمية من مسحوق الهيروين المخدر.

وباصطحابه إلى ديوان القسم ومواجهته بما أسفر عن ضبطه، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقرَّ البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
الجريدة الرسمية