رئيس التحرير
عصام كامل

السجن والغرامة.. تعرف على عقوبات مرتكبي جريمة الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
 الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية لها آثارها السلبية على كافة دول العالم والتى يلجأ إليها البعض نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى تدفع البعض للمغامرة بحياته وراء وهم مستوى معيشى أفضل دون تفكير فى العواقب التى يمكن أن تترتب على هذه الخطوة 


القانون 

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، الذى أقره مجلس النواب السابق  كان  بهدف معاقبة كل من تسول له نفسه القيام بهذا الجرم، بسن عقوبات صارمة تقضي بالسجن والغرامة لكل من ساهم في انتشار هذه الظاهرة حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

عقوبات 
والقانون يعاقب بالسجن، كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

السجن المشدد 
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليهاو إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة و إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة و إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي و إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة وإذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
الجريدة الرسمية