رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سقوط لص مساكن الإسكندرية في قبضة الأمن

سقوط لص مساكن الاسكندرية
سقوط لص مساكن الاسكندرية فى قبضة الأمن
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  من ضبط لص المساكن بالإسكندرية. 


تلقى قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (أحد المواطنين) باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة به من داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم  وبها كمية من (المشغولات الذهبية - مبلغ مالي)  وكذا سرقة سيارته عقب الاستيلاء على مفتاحها من مسكنه .

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية والتي أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه يعمل سائق لدى جار المجني عليه، وأنه كان على علم بقيام المجني عليه بالسفر وأسرته .

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، والسيارة الخاصة بالمجني عليه ، كما تم ضبط بحوزته (كمية من مخدر الهيروين) قام المتهم بشرائها من متحصلات واقعة السرقة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

 عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
Advertisements
الجريدة الرسمية