رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة رئيس مدينة الحوامدية وأمين مخزن قطع الغيار للمحاكمة العاجلة

محافظ الجيزة أحمد
محافظ الجيزة أحمد راشد
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 74 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة وأمين مخزن قطع الغيار برئاسة المدينة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزما بأحكام القانون واللوائح وأرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.


وكشفت التحقيقات أن سيد أحمد خلف، المنتدب بإدارة تموين الحوامدية إختلس خلال فترة عمله أمين مخزن قطع الغيار برئاسة مدينة الحوامدية بعض الأصناف الموجودة في عهدته والواردة تفصيلًا بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 11138 لسنة 2017 والبالغ قيمتها 20 الف جنيه، وأخذ أصناف من مخزن قطع الغيار بمركز الصيانة عدد 14 صنف عهدته بدون وجه حق.

ولم يتخذ الشريف حسن محمد، رئيس مدينة الحوامدية قبل إحالته للمعاش الإجراءات اللازمة قانونًا حيال سرقة مخزن قطع غيار السيارات التابع لمدينة الحوامدية بعدم تحرير محضر شرطة بقسم الشرطة، وأكد تقرير الإتهام أن المحالين إرتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. 


يذكر أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة، ويحظر عليه بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد, والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية.

والمادة 58 من القانون تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا، ولا يعفى من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس, بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده، ولا يسأل مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.



وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

الجريدة الرسمية