رئيس التحرير
عصام كامل

"المالية" تكشف غرامة التأخر عن سداد الضريبة العقارية

أشرف شلبي وكيل وزارة
أشرف شلبي وكيل وزارة المالية
أكد أشرف شلبي وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية أن الضريبة العقارية يتم تطبيقها على المالك والمنتفع، بحد أدنى 2 مليون جنيه بنسبة 10%.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي المذاع على فضائية "صدي البلد": "يتم سداد الضريبة العقارية على الشقق أو العقارات أو غيرها بما لا يقل سعرها السوقي عن 2 مليون جنيه بنسبة 10%".


المستأجر

وأوضح أن المستأجر ليس عليه أى ضريبة عقارية، مؤكدا أنه باقي يومين فقط على انتهاء موعد سداد القسط الأول من الضريبة العقارية، وأنه لا يوجد إقبال على سداد القسط الأول.

مهلة شهر

وأكد أنه سيتم منح مهلة شهر لمن لم يسدد القسط الأول وبعد انتهاء المهلة المحددة سيتم توقيع غرامة على المتأخرين فى سداد القسط الأول للضريبة العقارية، والتى تصل فائدة البنك المركزي إلى 2%، لافتا إلى أن وزارة المالية تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.


وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة و رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع أنتهت إلى خضوع ماكينات الصرّاف الآلى للنقود للضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 وتعديلاته.


الصراف الآلي

وأكد المستشار عمر ضاحى عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوي والتشريع ، أن الفتوى تأسيست، على أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008، فرض ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن المشرع اعتبر التركيبات التي تُقام على أسطح أو واجهات العقارات في حكم العقارات المبنية إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، وجعل وعاء الضريبة عليها هو القيمة الإيجارية السنوية للعقار المبني أرضًا وبناء، وذلك لكون القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسًا لفرض الضريبة تمثل إيراد رأس المال المستغل بأكمله أرضًا وبناءً.

أي أنه متى ثبت أن التركيبة مؤجرة أو مُقامة مقابل نفع أو أجر، فإن وعاء الضريبة التي تُفرض عليها هو قيمتها الإيجارية السنوية التي تقدرها لجان التقدير، وذلك سواء أكان الذي أقام التركيبة هو مالك العقار الذي أقيمت عليه أم مستأجر منه.

ويكون المُلزم بأداء الضريبة هو مالك التركيبة التى اعتبرها المشرع فى حكم العقارات المبنية متى كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر .

ولما كانت ماكينات الصراف الآلى للبنوك بوصفها جهاز إلكترونى ملحق به خزينة مُؤمّنة يتم تغذيتها بأوراق النقد بمعرفة البنك التابعة له، ويتم من خلالها إجراء بعض المعاملات البنكية والمالية.

وقد درجت البنوك على تركيب هذه الماكينات وتثبيتها على واجهات مبانى البنوك، وكذا واجهات العديد من المبانى الأخرى، لسحب وإيداع النقود وإجراء بعض العمليات المصرفية.

وهى بذلك تعد إحدى صور التركيبات التى أوردها المشرع بالبند (ج) من المادة (9) من القانون رقم (196) لسنة 2008 المشار إليه، ومن ثم تعتبر هذه الماكينات في حكم العقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية متى كانت مؤجرة، أو كان تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع، ويكون مالك التركيبة هو المُلزم بأداء الضريبة.
الجريدة الرسمية