رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في قتل عامل لشقيقه وإصابة والدته بسبب الخلاف على الميراث بالصف

التحقيق
التحقيق
طلبت نيابة جنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة قتل شاب لشقيقه والشروع في قتل والدته وشقيقه الثاني، بسبب خلافات علي الميراث، بمنطقة الصف بالجيزة، وإنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح. 


الاستعلام عن حالة الأم المصابة والشقيق المصاب
وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة الأم المصابة تمهيدا للإستماع لأقوالها في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث حيث تم نقلها إلى المستشفى وخضعت إلى تدخل جراحي وتلقى ابنها المصاب العلاج اللازم فيما تم إيداع جثة المجني عليه المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.  

طعن شقيقه وأصاب الآخر وشرع في قتل والدته
وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يريد ميراثه، فتشاجر مع شقيقه لخلافات على الميراث، فتطورت المشاجرة، حتى استل سكينًا وقام بطعنه مما لفظ أنفاسه الأخيرة، وأصاب شقيقه الآخر ووالدته وتم اسعافها. 

بلاغ بالمشاجرة ووقوع قتيل 
وكان اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية طرخان.  

الانتقال لمكان البلاغ 
وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها. 

مشادة كلامية انتهت بالقتل
وتوصلت تحريات العقيد تامر صالح مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة إلى أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم "35 سنة" وشقيقه الأكبر "55 سنة" بسبب خلاف على الميراث، تطورت إلى مشاجرة.

واستل على إثرها المتهم سكينا واعتدى على شقيقه محدثا إصابته التي أودت بحياته، ولدى محاولة الأم وشقيقهما الثالث التدخل لفض المشاجرة شرع المتهم في قتلهما. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية