رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 3 عاطلين بتهمة الإتجار في المخدرات بشبين القناطر

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمخدرات بشبين القناطر في القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.


مركز شرطة شبين القناطر
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، ومديرية أمن القليوبية نشاط تشكيل عصابي مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية) تخصص نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

مخدر الآيس 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين –كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من مخدر الماريجوانا –كمية من مخدر الحشيش) ، وكذا ("سيارة ، دراجة نارية ، مركبة "توك توك" بدون لوحات - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس) .

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

وزارة الداخلية
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبة تجارة المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية