رئيس التحرير
عصام كامل

موعد استقبال الأوقاف لطلبات حجز شقق الشباب

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
تبدأ هيئة الأوقاف، في استقبال طلبات الجمهور لحجز الوحدات السكنية المتبقية بمشروعي إسكان الشباب بمدينتي السادات بمحافظة المنوفية والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية من جميع المحافظات اعتبارًا من 1- 30 يونيه 2021.




وحرصا من بوابة "فيتو" على تقديم خدمة إخبارية متميزة نستعرض للقراء أبرز المستندات المطلوبة للتقديم:


1- أصل مفردات مرتب حديث للزوج والزوجة، ولا يزيد الدخل عن 4750 جنيهًا للمتزوج ولا يزيد عن 3500 جنيه للأعزب.

2- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.

3- صورة قسيمة الزوج للمتزوج.

4- أصل إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه).

5- صورة إيصال جدية الحجز.

6- كراسة الشروط



شروط حجز شقق وزارة الأوقاف

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج / الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- يقرّ المتقدم أنّه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وحال التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

- يقرّ المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وحال المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

-  يعتبر الإعلان وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة.


اختصاصات الهيئة
جدير بالذكر أن هيئة الأوقاف تختص بحكم القانون الجديد الخاص بـ"إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" الصادر بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 209 بالاختصاصات الآتية:

- هيئة الأوقاف المصرية، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.

- وفقاً للمادة (4): يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالًا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظرًا عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.

- إنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامي متضمناً إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إداراتها وبيان بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف في نهاية العام المالي.

- لمجلس إدارة الهيئة السلطة العليا لتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات، وقد تضمنت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة التي من شأنها تحقيق أغراض الهيئة، منها رسم السياسة العامة للهيئة من حيث استثمار أموال الأوقاف ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

- يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، كما أوجبت المادة فتح حساب خاص لدى البنك المركزي بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.

- إنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامي، متضمناً إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إداراتها وبيان بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف في نهاية العام المالي.
الجريدة الرسمية