رئيس التحرير
عصام كامل

حملة أمنية بالفيوم لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قوات الأمن
قوات الأمن
شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طامية.


مديرية أمن الفيوم 
وأسفرت جهودها باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 3 قطع سلاح ناري، بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية، 3 قضايا مخدرات  ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)  بحوزة 5 متهمين لأحدهم معلومات جنائية .

ضبط قطعة سلاح أبيض وتنفيذ (352) حكما قضائيا متنوع بإجمالي37 محكوم عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية 


جاء ذلك في  إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

عقوبة تجارة  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية