رئيس التحرير
عصام كامل

حاول منع بلطجي من التحرش بالفتيات.. إصابة شاب بـ 39 غرزة في الغربية

بلطجى
بلطجى
أصيب شاب بقرية شبراملس بدائرة مركز زفتى في محافظة الغربية بجرح نافذ في الوجه تم علاجه بـ 39 غرزة وذلك بعدما تعدى عليه بلطجي بعد تدخله لمنعه من التحرش بأحدى الفتيات أثناء حفل زفاف.


وكان اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية تلقى إخطاراُ من مأمور مركز شرطة زفتي بورود بلاغ من مستشفي زفتي باستقبال شاب مصاب بجروح قطعية في الوجة وكدمات متفرقة بالجسد إثر التعدي علية من أحد الأشخاص.

شهود عيان

وأكد شهود العيان أن الشاب شاهد بلطجي يقوم بالتحرش اللفظى بفتاة خلال حفل زفاف وتدخل لمنعه من ذلك على إثر ذلك قام  البلطجي بإخراج آلة حادة وضربة فى وجهه وأسفر ذلك عن إصابة الشاب بجرح قطعى فى الوجه تم علاجه بـ39 غرزة وفر الجاني هارب.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من: طرف أول (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعني بالجسم وتوفى عقب نقله للمستشفى، طرف ثان (أحد الأشخاص، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) مصابين بجروح وكدمات، لخلافات الجيرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

قطاع الأمن العام  

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أمكن ضبط المتهمين "الطرف الثاني". 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية