رئيس التحرير
عصام كامل

إصابة 9 أشخاص بينهم سيدة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بالغربية

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
أصيب 9 أشخاص بينهم سيدة في مشاجرة استخدمت فيها العصى والشوم والأسلحة البيضاء بين أفراد عائلتين بقرية منشأة سليمان التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بالغربية، وذلك بسبب خلافات الجيرة وأسرية.


تلقى اللواء محمود هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين ووقوع مصابين. 

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة المجني عليهم في مشاجرة بين أفراد عائلتين بسبب خلافات أسرية، وجرى نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.

جثة مزارع
وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بتشريح جثة مزارع لقى مصرعه في مشاجرة بالغربية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

محافظة الغربية 
تلقى مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز.

مشاجرة
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من: طرف أول (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعني بالجسم وتوفى عقب نقله للمستشفى، طرف ثان (أحد الأشخاص، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) مصابين بجروح وكدمات، لخلافات الجيرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

قطاع الأمن العام  
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أمكن ضبط المتهمين "الطرف الثاني".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية