رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة رئيس القطاع المالي بـ"القناة للموانئ" للمحاكمة بسبب أبناء العاملين

إعلان شركة القناة
إعلان شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 62 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع الشئون المالية بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى للمحاكمة التأديبية لقيامه بترتيب الناجحين في شغل وظيفة مندوب مالي بالشركة جهة عمله والمعلن عنها في الإعلان الداخلي وفقًا لمعيار أبناء العاملين


كشفت التحقيقات أن جمال أحمد حسن، مدير عام التكاليف والموازنة التخطيطية بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، ورئيس قطاع الشئون المالية بالشركة معاش خرج على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالته للمعاش ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها والمنصوص عليها في القوانين واللوائح

وتبين أن المحال قام بترتيب الناجحين في شغل وظيفة مندوب مالي بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى المعلن عنها في الإعلان الداخلي وفقًا لمعيار أبناء العاملين وذلك بالبدء بأبناء العاملين الحاليين الموجودين في الخدمة، ويليهم أبناء العاملين المتوفين والمعاشات ثم يليهم من غير أبناء العاملين وليس وفقًا لترتيب الدرجات الحاصلين عليها بالإختباربصفته عضو اللجنة المشكلة لإختيار المتقدمين للوظيفة المعلن عنها بالشركة جهة عمله بالمخالفة لأحكام القانون والدستور



وقصر المحال العرض على رئيس مجلس الإدارة بشأن نتيجة الإختبارات لتلك المسابقة على تعيين أبناء العاملين بالشركة بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين لشغل الوظائف العامة للدولة

يذكر أن أحكام المحكمة الدستورية العليا استقرت على أن قوام التمييز الذي يناقض مبدأ المساواة أمام القانون يتمثل في كل تفرقه أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، ومن ناحية أخرى فإن المساواة المنصوص عليها في الدستور ليست مساواة حسابية، إذ يملك المشرع بسلطته التقديرية ولمقتضيات المصلحة العامة وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون

وإذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط في بعضهم دون البعض الآخر كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التي كفلها القانون لهم



أما مبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقًا لنصوص الدستور فإنه يتصل في مضمونه بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، فلا يثار إعماله إلا عند التزاحم عليها، كما أن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية في مجال الانتفاع بها لبعض المتزاحمين على بعض، وهي أولوية تتحدد وفقًا لأسس موضوعية تقتضيها المصلحة العامة 

الجريدة الرسمية