رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تاجر مخدرات في المعصرة ضبط بكمية كبيرة من الهيروين

حبس
حبس
امرت نيابة المعصرة الجزئية بحبس عاطل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الهيروين لتوزيعها علي المتعاطين في دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.


التفاصيل 

البداية كانت  اثناء مرور دورية قسم المعصره بدائرة القسم وتحديدا بشارع كورنيش النيل برئاسة الملازم أول كامل غيث رئيس الدوريه وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد اللواء مدير أمن القاهرة فى ضبط الخارجين عن القانون.

تم مشاهدة شخص يتجول فى حالة تدعوا للاشتباه وبسؤاله عن تحقيق الشخصية تبين أنه يدعى عادل محمد القرنى مواليد97 مقيم بدائرة المعادى وبتفتيشه عثر معه على عدد 38 تذكرة مسحوق الهيروين المخدر  ومبلغ مالي كمتحصلات بيع وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

وبعرض المذكور على النقيب معتز الشريف رئيس التحقيقات أقر المتهم وبعرضه على السيد العميد مجدى خلف مأمور القسم تحرر المحضر رقم1899لسنه 2021 جنح المعصرة.

عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية