رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على شخص أثناء سرقته دراجة نارية بمصر القديمة

ضبط لص الدراجات النارية
ضبط لص الدراجات النارية بمصر القديمة
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخص أثناء محاولته سرقة دراجة نارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك بمنطقة مصر القديمة.


سرقة دراجة نارية بمصر القديمة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة   وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) وبحوزته آلة حادة "مقص معدنى" حال شروعه فى سرقة دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك أحد الأشخاص بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك " بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وذلك حال توقفها بدائرة القسم.

كما ضبط بحوزته دراجة نارية وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مقيدة بإسم  (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط). 

الشروع في سرقة دراجة نارية
وبمناقشته عن مصدر الدراجة النارية الثانية المضبوطة بحوزته أقر بسرقتها بذات الأسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليه الأول تعرف على الدراجة ، وإتهمه بالشروع فى سرقتها ، وجارى إستدعاء المجنى عليه الثانى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية