رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلمانية: لا داعي لتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري بسبب كورونا

ليلى أبو إسماعيل
ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب
قالت ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه لا داعي لتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري.

وأضافت: إننا نقوم حاليا بعملية إصلاح في كل شىء والبلد تدخل حاليا على الرقمنة في كل الأمور ولابد أن تسيير الأمور متوافقة مع بعضها الآخر.


وتابعت عضو مجلس النواب لـ"فيتو": كورونا لن تنتهى حاليا ولابد أن نتعايش مع هذا الأمر ونحن حاليا فى دخول شهر الصيف وسيتراجع عدد الإصابات، موضحة أن التأجيل ليس في مصلحة المواطن وخاصة أن هذه التشريعات تصب في مصلحة المواطن والبلد.

وأكدت عضو البرلمان أنه من الممكن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا في مكاتب الشهر العقاري ولا يكون هناك تكدس وازدحام وتزويد مدة التطبيق لإعطاء الفرصة للجميع في هذا الإطار ولكن لا يكون البديل هو التأجيل. 

وطالبت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، وزير العدل، بتأجيل قراره بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع، وذلك بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقارى وسط انتشار جائحة كورونا.

وقالت النائبة، في تصريح لها اليوم، إنها أرسلت بيانا عاجلا للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن ما تردد في وسائل الإعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021.

وأضافت النائبة فى بيانها العاجل أنه نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا وأيضا قلة مكاتب الشهر العقارى المتاحة للمواطنين وأيضا وجود عقود صحة التوقيع لازالت تنظر فى المحاكم حتى يونيو القادم، فأطالب بتأجيل الأمر عند ثبوته إلى نهاية العام.

وكان وزير العدل المستشار عمر مروان أصدر القرار الوزارى رقم رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى والذى نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ونص القرار على أنه تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب).
Advertisements
الجريدة الرسمية