رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب مخبز استولى على 10.6 مليون جنيه من أموال الدعم بالخصوص

حبس صاحب مخبز
حبس صاحب مخبز
ألقت مباحث التموين، القبض على صاحب مخبز استولى على 10.6 مليون جنيه من أموال الدعم بالخصوص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الخصوص، بالتلاعب واختراق منظومة التشغيل بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم.. محققاً أرباح غير مشروعة.


وبالفحص تبين إستيلاء المتهم  على أموال الدعم بدون وجه حق، طبقاً لتقرير الجهات المعنية حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً (10610588 جنيه – عشرة مليون ستمائة وعشرة ألف وخمسمائة ثمانية وثمانون جنياً) قام بالإستيلاء عليها دون وجه حق. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
الجريدة الرسمية