رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخص بتهمة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" في عابدين

ضبط لص السيارات بعابدين
ضبط لص السيارات بعابدين
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على شخص لقيامه بسرقة السيارات من الداخل بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة عابدين.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم  تمكنوا من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطريةبالقاهرة، وبحوزته جهاز كاسيت سيارة " مجهول المصدر ".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقته من داخل سيارة ملك (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية) بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " ، واعترف بارتكاب واقعة سرقة جهاز كاسيت  وحقيبة من داخل سيارة ملك ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة ) ، وذلك حال توقفها أمام العقار سكنه بذات الأسلوب.

كما تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديهم أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية