رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني عن إلغاء التوكيلات بحضور الموكل فقط: يُسبب التخبط ويؤثر بالسلب

الشهر العقاري يسمح
الشهر العقاري يسمح بإلغاء التوكيل دون حضور الوكيل عنه
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قرارا هاما والتي تسمح من خلاله لمكاتب التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية، بتمكين الموكل بإلغاء التوكيل الذي حرره لوكيل عنه دون حضور هذا الوكيل.


وفي هذا الصدد، قال المحامي أيمن محفوظ: إن هذا القرار سيجعل الناس في تخبط، متسائلاً: هل سيُطبق القرار بأثر رجعي؟، متابعاً هذا يعد بمثابة النبش في الجمر تحت الرماد، وهو الأمر الذي أصبحنا نعاني منه في القرارات الفجائية التي تصدر بشكل غير متوقع ودون البحث المتأني للحل أي معضلة تواجه المواطن المصري.

وأضاف محفوظ، أنه بدون مقدمات قررت المصلحة استبدال الفقرة الثانية من المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر طبعة سنة 2001 المضافة بالمنشور الفني 15 لسنة 2006 وأضافت استثناءً بجواز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو الغير بالإرادة المنفردة ما دامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته.

وأضاف الخبير القانوني، أن هذا القرار سوف يصيب المجتمع كله بالدوار ويصيب الاقتصاد الداخلي بالسلب حتى يمكن أن نستوعب القرار ذاته والتبعات التي يمكن أن يخلفها هذا القرار.

وتابع أن أول المشاكل هو عدم الإعلان الصريح بعبارات واضحة عن مضمون هذا القرار، والأهم هو هل سيطبق هذا القرار على التوكيلات الصادرة بعد هذا القرار أم سيُطبق بأثر رجعي، فلو كان سيطبق على التوكيلات السابقة سيكون مخالفاً للقانون الذي لا يطبق القوانين والقرارات بأثر رجعي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، فكان لابد على مصدر القرار توضيح ذلك بقراره.

وجاء المنشور الجديد الذي حمل رقم 4 لسنة 2021 نصه كالتالي: إلحاق بالمنشور الفني بتاريخ 19 نوفمبر 2001، بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي متى نص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 710 من القانون المدني على أن "1-الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تحول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة".

ونصت المادة 715 من القانون المدني على أن "1-يجوز الموكل في أي وقت إن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك...2-غير أنه إذا تضمن الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".

ولما كان التوكيل الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات يتعين تكون عبارته صريحة في عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل في البيع لنفسه والغير فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه وتعد هذه الوكالة شأنها في ذلك شأن الوكالة العامة.

وبناءً على ما سبق قررت المصلحة استبدال الفقرة الثانية من المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر طبعة سنة 2001 المضافة بالمنشور الفني 15 لسنة 2006 بالنص الآتي: "كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، واستثناء من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو الغير بالإرادة المنفردة مادامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته".

يذكر أن الشهر العقاري والتوثيق عمم منشورا خلال الأسبوع الماضي على مكاتبه أكد المنشور، تضمن جواز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصا فيه على "البيع للنفس والغير" مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، وفى حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفا عاما للأخير بصفته وكيلا عن الموكل.
الجريدة الرسمية